الشريف المرتضى
602
الذريعة إلى أصول الشريعة
وانتظاره « 1 » فيها نزول الوحي ، ولو كان متعبّدا بشريعة موسى ؛ لما جرى ذلك . و - أيضا - فلو كان الأمر على ما قالوه ؛ لوجب « 2 » أن يجعل عليه السلام كتب من تقدّمه في الأحكام بمنزلة الأدلّة الشّرعيّة « 3 » ومعلوم خلافه . و - أيضا - فقد نبّه عليه السلام في خبر معاذ « 4 » على الأدلّة فلم يذكر في جملتها التّوراة والإنجيل . و - أيضا - « 5 » فإنّ كلّ شريعته « 6 » مضافة إليه بالإجماع ، ولو كان متعبّدا بشرع غيره ؛ لما جاز ذلك . و - أيضا - فلا خلاف بين الأمّة في أنّه عليه السلام لم يؤدّ إلينا من أصول الشّرائع إلاّ ما أوحى إليه وحمله . و - أيضا - فإنّه لا خلاف في « 7 » أنّ شريعته عليه السلام ناسخة لكلّ الشّرائع المتقدّمة من غير استثناء ، فلو كان الأمر كما قالوه ؛ لما صحّ هذا الإطلاق .
--> ( 1 ) - الف : انتضاره ، ب : إنظاره . ( 2 ) - ب وج : لكان يجب . ( 3 ) - ب : الشريعة . ( 4 ) - هذا هو الصحيح ، لكن في ب وج : معاد ، بالدال المهملة . ( 5 ) - الف : - فقد نبه ، تا اينجا . ( 6 ) - الف وب : شريعة . ( 7 ) - ب وج : - في .